استئناف ضريبي وزكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IR-2020-70
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي وزكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل، مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2007م حتى 2009م. - قضت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً بخصوص بند مساهمات الشركاء لعام 2007م، وقبوله بخصوص بند خصم الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي للأعوام من 2007م حتى 2009م، ونقض القرار الابتدائي في هذا الشأن.
محتويات الحكم4 قسمًا
| القرار رقم (IR-2020-70) | | لجنة الاستئناف | الصادر في الاستئناف المقيد رقم (Z-2018-1728) | | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل |
المفاتيح
زكاة - وعاء زكوي - مساهمات الشركاء - استهلاك الأصول الثابتة - تدخل المساهمات المقدمة من الشركاء ضمن الوعاء الزكوي للشركة المكلفة باعتبارها استثمارًا، ما دام قد ثبت تصرف الشركة المكلفة في هذه المساهمات والانتفاع بمبالغها، ولا تُحسم من الوعاء إلا بتقديم المدعي للمستندات التي تؤيد صحة اعتراضه بأن هذه المساهمات تم تسليمها على سبيل الأمانة، وبأنها لم تستثمر - تلتزم الهيئة باحتساب استهلاكات الأصول الثابتة للمستأنفة بالمبالغ الواردة بالقوائم المالية المرافقة لإقراره، وذلك عند اختيار المستأنفة لطريقة القسط الثابت، بعد أن تركت له الهيئة حرية اختيار الطريقة التي يرغب في اتباعها عند احتساب استهلاك الأصول الثابتة، ولا يقبل من الهيئة احتسابها لاستهلاكات هذه الأصول الثابتة، باعتبار قيمتها في هذه الحالة صفرًا دون إيضاح منها وتقديمها للمستندات المؤيدة لها في العدول عما ورد بإقرار المستأنفة - دعوى - تسبيب الأحكام - لا تثرب على الدائرة الاستئنافية في الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها متى ما قَدَّرت أن تلك الأسباب تغني عن إيراد أي جديد، وكانت أسباب الاستئناف تمثل تكرارًا لما سبق أن تمت إثارته أثناء نظر النزاع أمام لجنة الفصل.
الملخص
مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار لجنة الفصل بشأن الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٩م - اعترضت المستأنفة أمام اللجنة الاستئنافية بشأن بند إضافة المساهمات المقدمة من الشركاء للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧م، وبند عدم خصم الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٩م - أسَّست المستأنفة اعتراضها على بند إضافة مساهمات الشركاء على أساس أن تلك الأموال تم تسلُّمها على سبيل الأمانة على النحو الموضح في القوائم المالية. وبالنسبة لبند عدم خصم الأصول الثابتة على أساس أن الإجراء الذي اتخذته المستأنف ضدها يخالف القواعد التي لا توجب الزكاة على
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر