استئناف ضريبي مقدّم من شركة تحت التصفية على قرار لجنة ابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
91–2020-IR

- استئناف ضريبي مقدّم من شركة تحت التصفية على قرار لجنة ابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام 2010-2014، والذي رفض حسم رصيد كامل الخسائر المرحلة من الوعاء الزكوي. - قضت الدائرة الاستئنافية بإلغاء القرار الابتدائي وإعادة نظر الاعتراض من جديد أمام الدائرة الابتدائية، وذلك لعدم التحقق من صفة من يمثل الشركة وهي في طور التصفية، مما يترتب عليه عدم صحة انعقاد الخصومة.

| القرار رقم: (2020-IR-91) | الجنة الاستئناف | الصادر في الاستئناف المقيد برقم: (1589-2018-Z) | الحارة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

المفاتيح: دعوى – صفة – شركة تحت التصفية – المصفّي.

الملخص

مطالبة المستأنِفة بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ٢٠١٠م حتى ٢٠١٤م - اعترضت المستأنِفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن الموافقة على عدم قبول حسم رصيد كامل الخسائر المرحّلة من الوعاء الزكوي - أسّست المستأنِفة اعتراضها على أن الشركة المستأنفة قد تم اتخاذ القرار بتصفيتها منذ العام ٢٠١٠م، وأنها في طور التصفية، وهو ما يُثبت أن الخسائر التي تُظهرها الشركة هي خسائر فعلية، ونتج عنها قرار الشركاء بتصفيتها - دلّت النصوص النظامية على أن مَن يتولّى تمثيل الشركة

المستند

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف ضريبي مقدّم من شركة تحت التصفية على قرار لجنة ابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان