استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستثنائية الضريبية من مكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1369
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستثنائية الضريبية من مكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بتأييد غرامة عدم تقديم الإقرار لعدم تقديم الكشوف المطلوبة. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الغرامة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص القرار
| رقم القرار: 1369 سنة القرار: 1435هـ | غزامة - ضريبية الدخل. المفتاح | | --- | --- | | | غرامة عدم تقديم إقرار. الموضوع | | | عدم تقديم المنشأة لإقرار الضريبي خلال المدة النظامية يترتب عليه فرض غرامة عدم تقديم إقرار. |
نص القرار
في يوم الإثنين الموافق 1435/4/17هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 1432/6/6هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (34) لعام 1432هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والداخل (المصلحة) على المكلف لعامي 2006م و2007م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1435/4/12هـ كل من: ...و..., و...، كما مثل المكلف ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (34)
غرامة عدم تقديم الإقرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل