استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستثنائية الضريبية من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1350 الصادر في العام 1435هـ
التاريخ الهجري
1435
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستثنائية الضريبية من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بشأن ربط ضريبة الدخل للأعوام 2000-2007م وضريبة الاستقطاع للأعوام 2004-2007م. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: انتهاء الخلاف حول إهدار الحسابات لسحب الاستئناف، ورفض استئناف المكلف بشأن إيرادات التعويضات وتأييد القرار الابتدائي، وتأييد استئناف المكلف بشأن ضريبة الاستقطاع وإلغاء القرار الابتدائي، ورفض استئناف المكلف بشأن غرامة التأخير على ضريبة الدخل المحتسبة من إهدار الحسابات مع سقوط غرامة التأخير على ضريبة الاستقطاع لسقوط أصلها.

٦/١

(القرار رقم ١٣٥٠ الصادر في العام ١٤٣٥هـ)

في الاستئناف رقم (١١٣٨/ض) لعام ١٤٣١هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :

في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٥/٣/١٢هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى رقم (٩) لعام ١٤٣١هـ بشأن ربط ضريبة الدخل الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من ٢٠٠٠ م حتى ٢٠٠٧ م، وكذلك ربط ضريبة الاستقطاع للأعوام من ٢٠٠٤ م حتى ٢٠٠٧ م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٢هـ كل من : و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي :

الناحية الشكلية :

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى المكلف بنسخة من قرارها رقم (٩) لعام ١٤٣١هـ بموجب الخطاب رقم (٣١/١/٢٥) وتاريخ ٤/٥/١٤٣١هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٦١٠) وتاريخ ٤/٤/١٤٣١هـ، كما قدم نسخة من المستند الذي يثبت سداد مبلغ (٤,٣٥٢,٢٧٤) ريال بموجب أمر التحصيل رقم (٢٦١٥٣/١) وتاريخ ١٨/٥/١٤٣١م لقاء المستحق بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا .

الناحية الموضوعية :

البند الأول : إهدار الحسابات للأعوام من ٢٠٠٠ م حتى ٢٠٠٧ م .

ورد في حيثيات قرار اللجنة الابتدائية أنه (فيما يتعلق بالخلاف حول إهدار الحسابات فقد وافق ممثل المكلف بجلسة المناقشة على إجراء المصلحة) .

استأنف المكلف ما ورد في حيثيات قرار اللجنة الابتدائية، وأثناء جلسة مناقشة الاستئناف طلب سحب استئنافه على هذا البند طبقًا لمحضر ضبط القضية، وبناءً عليه يُعد الخلاف منتهيًا لسحب المكلف استئنافه .

البند الثاني : إيرادات التعويضات المستلمة للأعوام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستثنائية الضريبية من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1435هـ | ريحان