استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية من مكلفة على قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم قبول

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
VA-2020-26
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية من مكلفة على قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم قبول اعتراضها لفوات المدة النظامية. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي.

القرار رقم (VA-26-2020) | القرار رقم (V-24077-2020) الصادر في الدعوى رقم (V-24077-2020)

اللجنة الاستئنافية

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية

المفاتيح

دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - يستوفي الاستئناف متطلباته النظامية إذا قُدِّم من ذي صفة وخلال المدة المحددة نظامًا - وجوب تقديم دعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل الابتدائية خلال المدة النظامية، لقبول الاعتراض شكلًا.

الملخص

مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار دائرة الفصل بعدم قبول الاعتراض المقدَّم من المكلف لفوات المدة النظامية للاعتراض - دلت النصوص النظامية على أن الاستئناف يستوفي متطلباته النظامية إذا قُدِّم من ذي صفة وخلال المدة المحددة نظامًا، ودلت على أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًا غير قابل للطعن

المستند

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية من مكلفة على قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم قبول — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض | ريحان