استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1390
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية، يطلب فيه المكلف إلغاء قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن فتح الربط وفرض ضريبة على المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة وغرامة التأخير. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً فيما يتعلق بفتح الربط وضريبة الجهات غير المقيمة، وقبوله فيما يتعلق بغرامة التأخير.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص القرار
رقم القرار : 1390 سنة القرار : 1435هـ
| غزامة / ربط / ضريبية استقطاع / هدر - ضريبية الدخل. | المفتاح | | --- | --- | | غزامة عدم سداد ضريبية / ربط معدل مقبول / ضريبية جهات غير مقيمة / هدر حسابات. | الموضوع | | 1- عدم سداد المكلف للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غزامة عدم سداد الضريبة. 2- المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة تخضع لضريبة استقطاع بنسبة 15% - إخفاق المكلف في إثبات أن هذه المبالغ تقع ضمن الاستثناءات يترتب عليه خضوع تلك المبالغ للسعر العام لضريبة الاستقطاع. | المبدأ |
نص القرار
في يوم الإثنين الموافق 1435/6/14هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وبتاريخ 1432/6/6هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (6378) وبتاريخ 1432/6/25هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استثناءات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وبتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وبتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (14) لعام 1432هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة خلال الفترة من 2004/1/1م إلى 2004/7/29م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1435/2/14هـ كل من: ... و... و...، كما مثل المكلف كل من: ... و...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (14) لعام 1432هـ بموجب الخطاب رقم (2/76/ص ج) وبتاريخ 1432/5/21هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة رقم (15) وبتاريخ 1432/7/6هـ، وقدم مستندًا يفيد استلامه القرار الابتدائي بتاريخ 1432/6/8هـ، كما قدم مستندًا
رأي اللجنة
منطوق القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (2555) لعام 1417هـ