استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1896
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية، يطلب فيه المكلف إلغاء قرار اللجنة الابتدائية فيما يخص حسم الوديعة النظامية وهامش الملاءة ومخصص ضريبة الاستقطاع والاستثمار في السندات من وعائه الزكوي. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وقضت موضوعياً بتأييد استئناف المكلف في حسم الوديعة النظامية وعدم إضافة مخصص ضريبة الاستقطاع إلى الوعاء الزكوي، ورفضت استئنافه في حسم هامش الملاءة والاستثمار في السندات.

نص القرار

رقم القرار: 1896 سنة القرار: 1439هـ

المفتاح

الموضوع

المبدأ

الموضوع

1- السندات و الصكوك في حقيقتها لا تختلف عن القروض أو أدوات الدين الأخرى التي تقدمها المؤسسات المالية بغرض تحقيق عائد مقابل الأجل، حيث إنها ذات آجال محددة ومضمونة من مُصدرها، ولذلك فإنها لا تختلف في تطبيقها عن أدوات الدين المضمونة لحاملها، ولا تحسم من الوعاء الزكوي للمنشأة.

2- يحتسب هامش الملاءة في رأس المال التشغيلي لشركة التأمين ضمن الوعاء الزكوي للمنشأة؛ لعدم تقييد التصرف فيه.

3- لا تحتسب الوديعة النظامية المودعة لدى مؤسسة النقد ضمن الوعاء الزكوي للمنشأة؛ لتقييد التصرف فيها، كما أنها لا تُعد من قبيل المال المرهون لكونها ليست تابعة لدين.

نص القرار

في يوم الاثنين الموافق 1439/7/16هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) بتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استثنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ

وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض رقم (3) لعام 1437هـ , بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للعام 2011م .

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/4/16هـ كل من : ... و ... ، كما مثل المكلف : ...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف ، وما جاء بمذكرة الاستئناف , ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات ، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي :

الناحية الشكلية :

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (3) لعام 1437هـ بموجب الخطاب رقم (1437/1/16) بتاريخ 1437/2/11هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (148) بتاريخ 1437/4/9هـ ، كما قدم

رأي اللجنة

رأي اللجنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
  • اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
  • اللائحة الزكوية
  • نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1439هـ | ريحان