استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1904
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية، مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي قضى بإعفاء المكلف من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع حصص. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، ومن حيث الموضوع بإلغاء القرار الابتدائي وإخضاع الأرباح الرأسمالية للضريبة لعدم انطباق شروط الإعفاء الواردة في اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع فرنسا.

نص القرار

| رقم القرار : 1904 | | --- | | سنة القرار : 1439هـ |

| المفتاح | | --- | | الموضوع | | المبدأ |

| أرباح – زكاة. | | --- | | المرضع | | عدم انطباق شروط الاعفاء الواردة في اتفاقية منع الازدواج الضريبي يترتب عليه احقية الهيئة في طلبها إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الحصص للضريبة. |

نص القرار

في يوم الاثنين الموافق 1439/7/30هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (27) لعام 1437هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على شركة (أ) (المكلف) ، وتحديد ما يخص الأرباح الرأسمالية .

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/4/16هـ كل من : ... و ... ، كما مثل المكلف : ...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف ، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من الهيئة ، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات ، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي :

الناحية الشكلية

أُخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (27) لعام 1437هـ بموجب الخطاب رقم (1437/2/137) بتاريخ 1437/9/16هـ وقدمت الهيئة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم

البند : ضريبة الأرباح الرأسمالية .

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1439هـ | ريحان