استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1874
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية، يطلب فيه المكلف إلغاء قرار لجنة الاعتراض الابتدائية فيما يتعلق بفرض ضريبة الاستقطاع على الأرباح المحولة المقدرة وغرامة التأخير. - قضت اللجنة برفض الاستئناف وتأييد القرار الابتدائي، مع تأكيد احتساب غرامة التأخير من تاريخ الاستحقاق.

نص القرار

رقم القرار : 1874 سنة القرار : 1439هـ

| المفتاح | | --- | | الموضوع | | المبدأ |

نص القرار

في يوم الاثنين الموافق 1439/6/3هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراضات الركوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض رقم (18) لعام 1436هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على المكلف لعام 2013م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/3/11هـ كل من: ...و..., كما مثل المكلف كل من: ...و...

| المفتاح | | --- | | ربط / غرامة – ضريبة دخل. | | ربط ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة / غرامات تأخير على عدم سداد ضريبة وإلغاؤها. |

-1 تعد الأرباح التقديرية لغير المقيم الذي ليس لديه مكاتب ولا حساب بنكي بالمملكة دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة وفي حكم الأرباح الموزعة التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%.

-2 تفرض غرامة التأخير في السداد بواقع 1% من فرق الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير بدءً من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ سداد ضريبة الاستقطاع على الأرباح المحولة التي تم احتسابها على أساس تقديري بموجب إقرار المكلف الضريبي التي تحكمها نصوص نظامية واضحة وردت في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أُخطرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (18) لعام 1436هـ بموجب الخطاب رقم (3/489) بتاريخ 1436/7/16هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (181) بتاريخ 1436/9/15هـ، كما قدم ما يفيد سداد المبالغ المستحقة عليه بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المدة المقررة نظاماً، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: عدم فرض ضريبة الاستقطاع على الأرباح المحولة.

قضى القرار الابتدائي في (ثانياً/1) رفض اعتراض المكلف في المطالبة بعدم فرض

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1439هـ | ريحان