استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1774 الصادر في العام 1438هـ
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية، يطلب فيه المكلف إلغاء غرامة تأخير السداد على فروق ضريبية للأعوام من 2009م إلى 2012م، مدعياً أن التأخير ناتج عن تأخر هيئة الزكاة والضريبة في الربط. - قضت اللجنة برفض الاستئناف من الناحية الموضوعية وتأييد القرار الابتدائي في فرض الغرامة.

محتويات الحكم1 قسمًا

(القرار رقم ١٧٧٤ الصادر في العام ١٤٣٨هـ) في الاستئناف رقم (١٨٥٦/ض) لعام ١٤٣٦هـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الإثنين الموافق ٨/١١/١٤٣٨هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ٩/١١/١٤٣٦هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة رقم (٣٢) لعام ١٤٣٦هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للأعوام من ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٢م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٨هـ كل من: ... كما مثل المكلف: ...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1438هـ | ريحان