استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1529 الصادر في العام 1437هـ
- التاريخ الهجري
- 1437
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية، تقدم به المكلف ضد قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي أيد إعادة هيئة الزكاة والضريبة فتح الربوط الزكوية النهائية للأعوام من 2001م حتى 2006م وإضافة إيرادات وأرباح مدورة إلى الوعاء الزكوي. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد المكلف في طلبه عدم إعادة فتح الربوط الزكوية النهائية، وإلغاء القرار الابتدائي في هذا الشأن، وصرف النظر عن بقية الطلبات لانتفاء موضوعها.
محتويات الحكم3 قسمًا
٨/١
(القرار رقم ١٥٢٩ الصادر في العام ١٤٣٧هـ)
في الاستئناف رقم (١٤٢٤/ز) لعام ١٤٣٤هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٧/٣/٣ هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١/١ هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة، وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢١ هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥/١/١٥ هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم (٤) لعام ١٤٣٤هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من ٢٠٠١ م حتى ٢٠٠٦ م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٧/٢/٥ هـ كل من: ... و... و... كما مثل المكلف ... و...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية المكلف بنسخة من قرارها رقم (٤) لعام ١٤٣٤هـ بموجب الخطاب رقم (٢/١٤) وتاريخ ١٤٣٤/٢/١١ هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٤١) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١١ هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من ب برقم ... وتاريخ ١٤٣٤/٣/٩ هـ بمبلغ (٨,٤٦٠,٠٠٠) ريالات لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: فتح الربوط الزكوية للأعوام من ٢٠٠١ م حتى ٢٠٠٦ م.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/١) برفض اعتراض الشركة على إعادة فتح الربوط للسنوات من ٢٠٠١ م حتى ٢٠٠٦ م للحييات الواردة في القرار.
استأنف
البند الرابع: الأرباح المدورة للأعوام من ٢٠٠٤م حتى ٢٠٠٦م.
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (2555)
- تعميم المصلحة رقم (2/1/8443)