استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1359 الصادر في العام 1435هـ
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية، يطلب فيه المكلف قبول اعتراضه شكلاً على ربط ضريبي أجرته هيئة الزكاة والضريبة عن أعوام سابقة، معللاً إرسال خطاب الربط على صندوق بريد خاطئ. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضته موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي القاضي بعدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد فوات المهلة النظامية.
محتويات الحكم2 قسمًا
٣/١
(القرار رقم ١٣٥٩ الصادر في العام ١٤٣٥ هـ)
في الاستئناف رقم (١٢٥٨/ض) لعام ١٤٣٢ هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٥/٣/٢٦ هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢١ هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (340)