استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من مكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
القرار رقم 1964 الصادر في عام 1436هـ
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من مكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن ربط ضريبي تقديري على إيرادات مشروعين مشتركين وضريبة استقطاع وغرامات تأخير. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضت استئناف المكلف في الربط التقديري على المشروعين، وأيدته في عدم مسؤوليته عن ضريبة الشريك المتضامن وعدم فرض ضريبة استقطاع على الأرباح التقديرية، ورفضته في باقي البنود مع تفصيل في غرامة التأخير.

(1964)

القرار رقم (1964) الصادر في العام 1439هـ

في الاستئناف رقم (2156/ض) لعام 1439هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/12/23هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من فرع شركة ... (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (3) لعام 1439هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للأعوام من 2010م حتى 2014م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/7/10هـ كل من: ... و... و... كما مثل المكلف: ...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (3) لعام 1439هـ بموجب الخطاب رقم (1439/2/192) وتاريخ 1439/2/5هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (1134) وتاريخ 1439/4/9هـ، وقدم مستندا يفيد استلامه القرار الابتدائي بتاريخ 1439/2/13هـ، كما قدم ضماناً بنكياً لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها نظاماً.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: الربط بالأسلوب التقديري على حصة المكلف من إيرادات المشروع المشترك ومسؤولية المكلف عن سداد ضريبة الدخل على الشريك المتضامن.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1) برفض اعتراض المكلف على تطبيق الربح التقديري على عقود الفرع. استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن شركة ... بالتضامن مع شركة ... وقعا عقدا مع شركة ... لتنفيذ وإنشاء محطة توليد طاقة، وتقوم الشركة بإمساك وحفظ الدفاتر والسجلات المحاسبية الضرورية وتسجيل كافة التعاملات، وقدمت الشركة

(1964) قوائم مالية مراجعة من قبل محاسب قانوني مرخص، وبعد إجراء الهيئة فحصاً ميدانياً لدفاتر وسجلات الشركة، قامت الهيئة بإصدار ربط ضريبي بالأسلوب التقديري بنسبة 15% على حصة الشركة من إيرادات مشروع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من مكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية — هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي 1439هـ | ريحان