استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من مكلف على قرار لجنة ابتدائية بتأييد
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1287 الصادر في العام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من مكلف على قرار لجنة ابتدائية بتأييد إضافة جزء من زيادة رأس المال وعلاوة الإصدار إلى الوعاء الزكوي. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإضافة مبلغ 577,200,876 ريالاً إلى الوعاء الزكوي للمكلف.
محتويات الحكم2 قسمًا
٤/١
(القرار رقم ١٢٨٧ الصادر في العام ١٤٣٤هـ)
في الاستئناف رقم (١٢٢١/ز) لعام ١٤٣٢هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٤/٧/٢٤هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة رقم (٧) لعام ١٤٣٢هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعام ٢٠٠٦م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٤/١٤٣٤هـ كل من: ... كما مثل المكلف.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (٧) لعام ١٤٣٢هـ بموجب الخطاب رقم (٥٠/ص/ج/١) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٢١هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٩٢٩) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٤هـ وهو أول يوم عمل بعد الإجازة، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من بنك (ب) برقم ... وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٦هـ بمبلغ (٩,٣٥٦,٨٥٧) ريالًا لقاء الفروقات الزكوية المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته
- نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ
- نظام الشركات