استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من مكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1501
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من مكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة بشأن الربط الزكوي لعام 2006م. - قضت اللجنة بالأغلبية برفض الاستئناف من الناحية الشكلية لعدم تقديم المكلف ما يثبت تقديم الاستئناف خلال المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً من استلام القرار الابتدائي.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص القرار
| 1501: رقم القرار | | --- | | 1436: سنة القرار |
| المفتاح | | --- | | الموضوع | | المبدأ |
| إيرادات / غرامة - ضريبة. | | --- | | إيرادات مخفضة / غرامة عدم سداد ضريبة. |
- 1- اختيار المنشأة لطريقة محاسبية معينة لبيان حجم إيراداته، يترتب عليه وجوب التزامه بهذه الطريقة، ولا يقبل منه طلب بتخفيض الإيرادات بطريقة محاسبية أخرى. - 2- عدم سداد المكلف للفروق الضريبية الناتجة عن إعادة محاسبته يترتب عليه فرض غرامة تأخير عدم سداد فروق الضريبة.
نص القرار
في يوم الإثنين الموافق 1436/5/25هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 6/6/1432، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (31) لعام 1433هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعامي 2005م و2006م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 6/3/1436هـ كل من: و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (31) لعام 1433هـ بموجب الخطاب رقم (2/1) بتاريخ 1434/1/10هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (38) بتاريخ 1434/3/8هـ، كما قدم
ضمانًا بنكيًا صادرًا من البنك ب برقم 1434/3/4هـ بمبلغ (2,257,526) ريال، لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي المذكور، وبذلك يكون الاستئناف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صلة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: إيرادات مشروع ... بمبلغ (26,000,000) ريال.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/1) برفض اعتراض الشركة على تخفيض قيمة مشروع ... لعام 2005م للحييات الواردة في القرار.
استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن اللجنة الابتدائية أيدت المصلحة بعدم تخفيض الإيرادات لعام 2005م بمبلغ (26,000,000) ريال وذلك استنادًا إلى أن الشركة حصلت على كامل قيمة العقد البالغ (98,553,263) ريال وأن حصولها على الدفعة الأخيرة
رأي اللجنة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل