استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من قبل المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1415
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من قبل المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن فرض ضريبة أرباح رأسمالية على بيع شريك أجنبي لحصصه في شركة. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص القرار
1415: رقم القرار 1435: سنة القرار
المفتاح أرباح - ضريبة الدخل. أرباح رأسمالية. الأرباح الناتجة عن بيع أحد الشركاء لحصته تعد من الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة، ولا يقبل الدفع بصورية البيع دون تقديم مستندات وأدلة مقبولة.
المبدأ
نص القرار
في يوم الإثنين الموافق 1435/8/11هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 1432/6/6هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (6378) بتاريخ 1432/6/25هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى رقم (1) لعام 1433هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على المكلف للعام 2004م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1435/4/11هـ كل من...و.و... وعقدت اللجنة جلسة أخرى بتاريخ 1435/7/14هـ، ومثل المصلحة كل من: ...و...و... وفي كلتا الجلستين لم يحضر المكلف أو من ينوب عنه ولم يقدم طلبًا بالتأجيل أو اعتذارًا عن الحضور.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء
منطوق القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل