استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من شركة (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1876
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من شركة (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام 2003 و2004م. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضته موضوعاً فيما يتعلق بإيرادات خارج المملكة، وأيدته فيما يخص توزيعات الأرباح وعدم احتساب زكاة على الربح المستخدم في الأصول الثابتة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص القرار
رقم القرار : 1876 سنة القرار : 1439هـ
إيرادات / أرباح - زكاة. المفتاح
الإيرادات / الأرباح. الموضوع
1- الأرباح المدورة لا تضاف للوعاء الزكوي للمنشأة إذا تم توزيعها وإقفالها في الحساب الجاري للشركاء قبل حولان الحول.
2- جميع الإيرادات التي تنطبق عليها شروط وجوب الزكاة تجبى منها الزكاة سواء كان مصدرها من الداخل أو الخارج، ما لم يقدم المكلف ما يثبت دفع الزكاة في البلد الذي قدم الخدمة فيه تجنبا لثني الزكاة.
3- يحتسب الوعاء الزكوي باستخدام أسلوب محدد يتم فيه حسم صافي الأصول الثابتة وما في حكمها بالكامل، وتقييد نطاقها بحدود معينة بلا سند نظامي أو محاسبي يترتب عليه رفض طلب الهيئة حسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية.
المبدأ
نص القرار
في يوم الاثنين الموافق 1439/6/3هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) بتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام رقم (28) لعام 1435هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على المكلف للأعوام 2003م و2004م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/12/28هـ كل من: و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في
ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام المكلف بنسخة من قرارها رقم (28) لعام 1435هـ، بموجب الخطاب رقم (154/500)
الناحية الموضوعية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة