استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1885
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط التقديري للأعوام 2010-2013م وضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية وغرامات التأخير. - قضت اللجنة الاستئنافية برفض الاستئناف فيما يتعلق بالربط التقديري، وتأييد إلغاء ضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية، وإلغاء غرامات التأخير المتعلقة بضريبة الاستقطاع مع بقائها على فروقات الربط التقديري.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص القرار
| رقم القرار: 1885 سنة القرار: 1439 هـ | ربط / غرامة – ضريبة دخل. | | --- | --- | | | ربط ضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية / غرامات تأخير على عدم سداد ضريبة وإلغاؤها. | | | 1- عدم إمساك المنشأة دفاتر تجارية داخل المملكة رغم كونها شركة مقيمة يترتب عليه أحقية الهيئة في إهدار حساباتها وإجراء الربط التقديري. 2- العبرة في فرض ضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية حدوث توزيع فعلي أو حكمي لتلك الأرباح، وإخفاق الهيئة في إثبات ذلك ينبني عليه إلغاء قرار فرض ضريبة الاستقطاع. 3- سقوط الأصل يستتبع سقوط الفرع وبالتالي إذا أُسقطت عن المنشأة الضريبة المستحقة فإن ذلك يستتبع سقوط غرامة التأخير المترتبة عليها، ويترتب عليه إلغاء قرار الهيئة بفرض غرامة تأخير عن فروق الضريبة التي لم تسددها المنشأة لسقوط أصلها |
نص القرار
في يوم الاثنين الموافق 1439/6/24هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 9/11/1436هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (21) لعام 1436هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للأعوام من 2008م حتى 2013م. وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/4/2هـ كل من: ... و ...، كما مثل المكلف: ... و ... وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (21) لعام 1436هـ بموجب الخطاب رقم (1436/2/120) بتاريخ 1436/8/24هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (203) بتاريخ 1436/10/20هـ، كما قدم المكلف مستنداً يفيد سداد المبلغ المستحق عليه بموجب القرار الابتدائي، بمبلغ (15,282,33) ريال، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المدة المقررة نظاماً، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية
البند الأول: الربط التقديري.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1) برفض اعتراض
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام الدفاتر التجارية
- القرار الوزاري رقم (312/32)