استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من بنك (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
القرار رقم 1947 الصادر في عام 1439هـ
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من بنك (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض بشأن ربط ضريبة الاستقطاع على عوائد القروض المدفوعة لبنوك ومؤسسات مالية غير مقيمة للأعوام من 2004م حتى 2008م. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً في شقيه، وتأييد القرار الابتدائي القاضي بخضوع عوائد القروض التي بقيت لأكثر من تسعين يوماً لضريبة الاستقطاع وفرض غرامة تأخير عليها.

(1947)

القرار رقم (1947) الصادر في العام 1439هـ

في الاستئناف رقم (1878/ض) لعام 1437هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/11/10هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من بنك (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض رقم (34) لعام 1436هـ بشأن الربط الضريبي (ضريبة الاستقطاع) الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للأعوام من 2004م حتى 2008م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/4/9هـ كل من: و. كما مثل المكلف كل من: و.

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (34) لعام 1436هـ بموجب الخطاب رقم (1436/2/277) وتاريخ 1436/12/29هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (41) وتاريخ 1437/2/5هـ، كما قدم ضماناً بنكياً المستحق عليه بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها نظاماً.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: فرض ضريبة الاستقطاع للأعوام من 2005م حتى 2008م.

قضى القرار الابتدائي في (ثانياً/1) برفض اعتراض المكلف على إخضاع عوائد القروض المدفوعة بالخارج للضريبة المستقطعة للحيثيات الواردة في القرار.

استأنف المكلف القرار فيما قضى به حيال هذا البند وذكر أن النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (3321) في 1370/01/21هـ الموافق 1950/11/02م وما تلاه من تعديلات قد أوضح في المادة رقم (13) أنه يعتبر من الواردات العمومية

(1947) الخاضعة للضريبة بموجب هذا النظام لأي شركة مؤلفة بموجب شرائع أي بلد غير البلاد العربية السعودية وتمارس أعمالها خارج المملكة وداخلها في آن واحد، كافة الواردات التي تحصلها تلك الشركة محلياً من أي مصدر كان في المملكة وبمعنى آخر تخضع للضريبة بموجب هذا النظام أي إيراد تحصل عليه شركة غير مقيمة عن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من بنك (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي 1439هـ | ريحان