استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1543
- التاريخ الهجري
- 1437
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن تعديل نتيجة الحسابات للعامين 2006م و2007م ببند المكافآت وفرض غرامة التأخير. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعياً بخصوص بند المكافآت لعام 2007م، وتأييده فيما يخص حساب غرامة التأخير من تاريخ صدور قرار نهائي.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص القرار
رقم القرار : 1543 سنة القرار : 1437
المفتاح الموضوع المبدأ
نص القرار
في يوم الإثنين الموافق 1437/4/8 هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9 هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة أ (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم (9) لعام 1434 هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للعامين 2006م و2007م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1437/2/26 هـ كل من: ... و... و...، كما مثل المكلف ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (9) لعام 1434هـ بموجب الخطاب رقم (3/295) بتاريخ 1434/4/24هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (114) بتاريخ 1434/5/22هـ، كما قدم ما يفيد سداد الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية
البند الأول: المكافآت.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/1/ب) بتأييد المصلحة في عدم قبول المكافآت محل الخلاف للعامين 2006 و2007م كمصاريف جائزة
رأي اللجنة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام العمل
- نظام العمل
- نظام العمل
- نظام العمل
- النظام الضريبي
- النظام الضريبي
- النظام الضريبي
- اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي