استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1880
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي أيد هيئة الزكاة والضريبة في فتح الربط الزكوي لعام 2006م وإضافة أوراق دفع طويلة وقصيرة الأجل إلى الوعاء الزكوي. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد المكلف في طلبه بعدم تأييد الهيئة في فتح الربط لعام 2006م، وإلغاء القرار الابتدائي، لعدم توفر شروط فتح الربط وفق القرار الوزاري رقم (2555) لكون المعلومات المتعلقة ببند أوراق الدفع كانت متاحة للهيئة قبل الربط الأصلي.

نص القرار

رقم القرار : 1880 سنة القرار : 1439هـ

| ربط - زكاة | المفتاح | | --- | --- | | فتح الربط الزكوي. | الموضوع | | تتوقف أحقية الهيئة في فتح الربوط الزكوية للمنشأة على توافر الشروط والمتطلبات والمدد المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 2555 المؤرخ في 1417/10/19. | المبدأ |

نص القرار

في يوم الاثنين الموافق 1439/6/17هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) بتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (13) لعام 1436هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للأعوام من 2003م حتى 2006م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/1/7هـ كل من: ... و... و... كما مثل المكلف : ...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

لناحية الشكلية

أُخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (13) لعام 1436هـ بموجب الخطاب رقم (2/66) ص/ج بتاريخ 1436/5/13هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (144) بتاريخ 1436/7/8هـ، كما قدم ضماناً بنكياً صادراً من (ب) برقم (...) بتاريخ 1436/6/25هـ بمبلغ (2,999,289) ريال، لقاء الفروقات الزكوية المستحقة بموجب القرار الابتدائي المذكور، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المدة المقررة نظاماً، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية

البند: فتح الربط لعام 2006م وإضافة أوراق الدفع.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • القرار الوزاري رقم 2555 بتاريخ 1417/10/19هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 393 بتاريخ 1370/8/6هـ
  • لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2082 بتاريخ 1438/6/1هـ
  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 1425/1/15هـ
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1439هـ | ريحان