استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- القرار رقم 1815 الصادر في العام 1439هـ
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لعامي 2005 م و 2006 م. - قضت اللجنة برفض الاستئناف من الناحية الشكلية لعدم تقديم المكلف ما يثبت تقديم استئنافه خلال المهلة النظامية البالغة ستين يوماً من تاريخ استلام القرار الابتدائي.
محتويات الحكم1 قسمًا
(القرار رقم (1815) الصادر في العام 1439هـ)
في الاستئناف رقم (1737/ض) لعام 1436هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/2/17هـ اجتمعت اللجنة الاستثنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (21) لعام 1435هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف لعامي 2005م و2006م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل