استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- القرار رقم 1820 الصادر في العام 1439هـ
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي أيد احتساب ضريبة استقطاع بنسبة 15% على المبالغ المدفوعة لجهات مرتبطة غير مقيمة مقابل خدمات فنية أو استشارية. - قضت اللجنة بالأغلبية بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار الابتدائي، ورفض طلب استرداد ما يعتبره المكلف ضريبة مسددة بالزيادة.
محتويات الحكم1 قسمًا
(القرار رقم (1820) الصادر في العام 1439هـ)
في الاستئناف رقم (1816/ض) لعام 1436هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/2/24هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض رقم (24) لعام 1436هـ، بشأن الربط الضريبي - ضريبة الاستقطاع الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للأعوام من 2009م حتى 2011م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/7/15هـ كل من: …………..، كما مثل المكلف: …………
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (36/1/63) وتاريخ 1436/7/3هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (174) وتاريخ 1436/8/28هـ، وأفاد بأن له مبالغ مسددة بالزيادة وهي التي يطالب باستردادها، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها نظاماً.
الناحية الموضوعية:
البند: ضريبة الاستقطاع للأعوام من 2009م حتى 2011م.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1) بتأييد وجهة نظر الهيئة في خضوع المبالغ المدفوعة لجهات مرتبطة مقابل الخدمات الفنية والاستشارية لضريبة الاستقطاع بنسبة 15%.
استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر الآتي:
1- تفرض ضريبة الاستقطاع بموجب المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
1/1- لا تندرج ضريبة استقطاع على المدفوعات مقابل الخدمات الفنية والاستشارية والمدفوعات للجهات المرتبطة ضمن المادة (68) من نظام ضريبة الدخل، لقد تم التطرق لضريبة الاستقطاع بشأن هذه المدفوعات في المادة (63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بالنسب التالية:
- المدفوعات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (1776) تاريخ 1435/5/18هـ