استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- القرار رقم 1845 الصادر في عام 1439هـ
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي للأعوام 2008-2011، ويتعلق بنسبة ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة لجهات مرتبطة غير مقيمة مقابل خدمات مساندة فنية واتصالات دولية، وغرامات التأخير. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضت طلب تخفيض النسبة من 15% إلى 5%، ورفضت طلب إلغاء غرامات التأخير مع احتسابها من تاريخ صدور قرار نهائي.
محتويات الحكم1 قسمًا
في الاستئناف رقم (1796/ض) لعام 1436هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/4/7هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض رقم (11) لعام 1436هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على المكلف للأعوام من 2008م حتى 2011م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/1/28هـ كل من: ... و... كما مثل المكلف: ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (11) لعام 1436هـ بموجب الخطاب رقم (1436/2/82) وتاريخ 1436/5/19هـ، وقدم استئنافه المقيد لدى اللجنة برقم (150) وتاريخ 1435/6/17هـ، كما قدم ضماناً بنكياً بالمبالغ المستحقة عليه بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاماً.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: إخضاع خدمات المساندة الفنية وخدمات الاتصالات الهاتفية الدولية المدفوعة للجهات غير المقيمة المرتبطة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% بدلا من 5%.
قضى القرار الابتدائي في (ثانياً/1) برفض اعتراض المكلف على إخضاع خدمات المسَاندة الفنية وخدمات الاتصالات الهاتفية الدولية المدفوعة للجهات غير المقيمة المرتبطة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% بدلاً من 5% للحيزيات الواردة في القرار.
وذكر بأن القرار الوزاري رقم (1776) الذي استشهدت به اللجنة الابتدائية قد صدر بتاريخ 1435/5/18هـ الموافق (19/مارس/2014م) بينما الدفعات قيد الخلاف تم سدادها خلال السنوات من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل