استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- القرار رقم 1852 الصادر في عام 1439هـ
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن إضافة الأرباح الموزعة إلى الوعاء الزكوي للأعوام من 1996م حتى 2002م. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم1 قسمًا
القِرار رقم (1852) الصادر في العام 1439هـ
في الاستئناف رقم (1909/ز) لعام 1437هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/4/21هـــــ اجتمعت اللجنة الاســتئنافية الضــريبية المشــكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هــــــ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) وتاريخ 1437/1/1هــــــ القاضـــي باســـتمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضــــريبة مما يدخل ضــــمن النطاق الزمني لســــريان نظام ضــــريبة الدخل الصــــادر بالمرســــوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هــــ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضـريبة الدخل الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هــــ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضـريبية بالدمام رقم (16) لعام 1436هــــ بشـأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على المكلف للأعوام من 1996م حتى 2002م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/3/4هـ كل من: ........ و.............
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- المرسوم الملكي رقم (8634/28/2/17)
- قرار هيئة كبار العلماء رقم (222)
- المرسوم الملكي رقم (3321)
- المرسوم الملكي رقم (م/1)