استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- القرار رقم 1794 الصادر في العام 1439هـ
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن احتساب غرامة تأخير في السداد بنسبة 1% على ضريبة الاستقطاع على عوائد القروض المدفوعة لبنوك ومؤسسات مالية خارجية. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
(القرار رقم (1794) الصادر في العام 1439هـ) في الاستئناف رقم (1852/ض) لعام 1436هـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/1/5هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من بنك (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض رقم (26) لعام 1436هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للأعوام من 2010م حتى 2013م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/8/7هـ كل من: ... و..., كما مثل المكلف: ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (26) لعام 1436هـ بموجب الخطاب رقم (242/1436/2) وتاريخ 1436/10/18هـ، وقدم استئنافه المقيد لدى اللجنة برقم (217) وتاريخ 1436/11/17هـ، وقدم ضماناً بنكياً بالمستحق بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية.
الناحية الموضوعية:
قضى القرار الابتدائي في (ثانياً/2) برفض اعترض المكلف على فرض غرامة تأخير في السداد بواقع 1% من ضريبة الاستقطاع غير المسددة عن كل (ثلاثين) يوم تأخير للحيزيات الواردة في القرار.
يستأنف المكلف القرار الابتدائي المذكور فيما يقضي به من تأييد الهيئة في احتساب الغرامة على الضريبة المستقطعة وذلك في ضوء ما ورد بالنظام واللائحة التنفيذية ومصادر من قرارات وزارية في هذا الشأن وذلك طبقاً لما يلي:
نوجه عناية اللجنة أنه بالإضافة لما ورد بمذكرة الاعتراض الأصلية المقدمة على الهيئة والمذكرة الإلحاقي المقدمة إلى لجنة الاعتراض الابتدائية والتي نرفق لكم هنا صورة منا، فإن عملائنا بصدد الاستئناف على القرار فيما يتعلق بالغرامة يرون:
أن ما ستقر عليه العمل بالمصلحة وقضاء اللجان المختلفة سيماء بعض قرارات اللجنة الاستئنافية هو احتساب الغرامات عندما تكون الضريبة مستحقة، وطبقاً للمادة رقم (71) من
رأي اللجنة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل