استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- القرار رقم 1861 الصادر في عام 1439هـ
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بعدم قبول اعتراضه على الربط الضريبي للعام 2008م شكلاً. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار الابتدائي بعدم قبول الاعتراض شكلاً لعدم استيفائه الشروط النظامية.
محتويات الحكم1 قسمًا
القرار رقم (1861) الصادر في العام 1439هـ
في الاستئناف رقم (1757/ض) لعام 1436هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد:
في يوم الاثنين الموافق 1439/5/5هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة
خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (8) لعام 1436هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربط الضريبي للعام 2008م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/3/4هـ كل من: ………… و…………و…………، ولم يحضر المكلف أو من يمثله ولم يقدم طلباً بالتأجيل أو إعتذار عن عدم الحضور بالرغم من تبليغه بموعد الجلسة.
وقد قامت اللجنة بدراســــة القرار الابتدائي المســــتأنف، وما جاء بمذكرة الاســــتئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل