استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1478 الصادر في العام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2005م إلى 2009م. - قضت اللجنة بالأغلبية برفض الاستئناف شكلاً لعدم قيام المكلف بسداد الزكاة المستحقة بموجب القرار الابتدائي أو تقديم ضمان بنكي، خلافاً للاشتراط النظامي.
محتويات الحكم3 قسمًا
٢/١
(القرار رقم ١٤٧٨ الصادر في العام ١٤٣٦هـ)
في الاستئناف رقم (١٤١٧/ز) لعام ١٤٣٤هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٦/٣/٧ هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ هـ والمكافئة بخطاب معالي وزير المالية رقم (١٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/١٤ هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠)
القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 هـ
- القرار الوزاري رقم (340)
- القرار الوزاري رقم (1413)