استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1375 الصادر في العام 1435هـ
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة على المكلف عن عامي 2002م و2003م. - تتعلق المنازعة بعدة بنود منها استبعاد حصة الشركة في أرباح شركة زميلة وحسم قروض إلى شركة زميلة. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً في البندين الأولين، وانتهاء الخلاف في البند الثالث، وصرف النظر عن بندي الزيادة في رأس المال ومصاريف التأسيس.
محتويات الحكم4 قسمًا
٥/١
(القرار رقم ١٣٧٥ الصادر في العام ١٤٣٥ هـ)
في الاستئناف رقم (١٣٠٠/ز) لعام ١٤٣٣ هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٥/٥/٢ هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٤٢١/١/٢١ هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى رقم (٢٤) لعام ١٤٣٢ هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعامي ٢٠٠٢ م و٢٠٠٣ م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٤/٤/١٤٣٥ هـ كل من : و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي :
الناحية الشكلية :
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى المكلف بنسخة من قرارها رقم (٢٤) لعام ١٤٣٢ هـ بموجب الخطاب رقم (٣٢/١/٨٢) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٤ هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٣٠) وتاريخ ١٤٣٣/١/٢٢ هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من البنك (ل) برقم ... وتاريخ ١٤٣٣/١/١٨ هـ بمبلغ (٢٤,٤١٦,٧٣٨) ريالٍ لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية :
البند الأول : أرباح الاستثمارات في شركة زميلة لعامي ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٣
البند الثالث : السندات لعامي ٢٠٠٢م و٢٠٠٣م .
البند الرابع : إخضاع الزيادة في رأس المال لعام ٢٠٠٣م للزكاة .
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- معايير المحاسبة السعودية