استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف ضد قرار لجنة الاعتراض الابتدائية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1378 الصادر في العام 1435هـ
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف ضد قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن ربط ضريبي لعامي 2007 و2008. - قضت اللجنة برفض الاستئناف شكلاً لعدم سداد المكلف للضريبة المستحقة بموجب القرار الابتدائي أو تقديم ضمان بنكي خلال المدة النظامية.
محتويات الحكم1 قسمًا
(القرار رقم ١٣٧٨ الصادر في العام ١٤٣٥هـ) في الاستئناف رقم (١٣٤٩/ض) لعام ١٤٣٣هـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٥/٥/٩هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة رقم (٤/١٤) لعام ١٤٣٣هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعامي ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م .
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٤/١٤٣٥/٥/٤هـ كل من :
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل