استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1321 الصادر في العام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن إخضاع الربح المتحقق من الأعمال المنفذة خارج المملكة للضريبة وفرض غرامة التأخير على الفروقات. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضت طلب المكلف بعدم إخضاع الربح الخارجي للضريبة، وألغت غرامة التأخير على فرق الضريبة لوجود خلاف حقيقي.
محتويات الحكم2 قسمًا
٦/١
(القرار رقم ١٣٢١ الصادر في العام ١٤٣٤هـ)
في الاستئناف رقم (١١٩٦/ض) لعام ١٤٣٢هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ١٢/٢٣/١٤٣٤هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ٦/٦/١٤٣٢هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٢هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ٢١/١/١٣٧٠هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام رقم (٢٠) لعام ١٤٣١هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعامي ٢٠٠٠م و ٢٠٠١م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٧/٧/١٤٣٤هـ كل من: ... كما مثل المكلف.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام المكلف بنسخة من قرارها رقم (٢٠) لعام ١٤٣١هـ بموجب الخطاب رقم (٥٠٠/١٢/٨٢٦١) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣١هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٨٨٩) وتاريخ ٢٣/١/١٤٣٢هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من بنك (ب) برقم ... وتاريخ ٢١/١/١٤٣٠هـ بمبلغ (١٠٠٢٤٠٨١٧) ريالًا لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: الربح المتحقق من الإيرادات المتحققة خارج المملكة.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/١) بتأييد المصلحة في إخضاع الإيرادات المتحققة من الأعمال المنفذة في الخارج لعامي ٢٠٠٠م و ٢٠٠١م للضريبة.
استأنف المكلف هذا البند من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- المنشور الدوري رقم (14) لعام 1376هـ
- المنشور الدوري رقم (3) لعام 1379هـ
- المنشور الدوري رقم (5) لعام 1393هـ