استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1237 الصادر في العام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بشأن الربط الزكوي لعام 2002م. - تضمن الاستئناف أربعة بنود: اعتماد الديون المعدومة، حسم السلف المقدمة لطرف ذي علاقة، عدم إضافة القروض (لرأس المال العامل ولطرف ذي علاقة)، وعدم إضافة جاري الشركاء. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد استئناف المكلف في بندي الديون المعدومة وجاري الشركاء، ورفضه في بندي السلف والقروض.
محتويات الحكم7 قسمًا
٦/١
(القرار رقم ١٢٣٧ الصادر في العام ١٤٣٤هـ)
في الاستئناف رقم (١٠٨٧/ز) لعام ١٤٣٠هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٢/١١ هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر إستئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٧، وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام رقم (١٥) لعام ١٤٣٠هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعام ٢٠٠٢ م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣١/٤/١٩ هـ كل من:...و...و..., كما مثل المكلف g...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام المكلف بنسخة من قرارها رقم (١٥) لعام ١٤٣٠هـ بموجب الخطاب رقم (١٤١/٨١٩١/٥٠٠) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٩ هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٣٥٨) وتاريخ ١٤٣٠/١٢/١٨ هـ وهو اليوم التالي لإجازة عيد الأضحى، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من بنك (س) برقم ... بمبلغ (٧٨٥,٣٥٤) ريالًا لقاء الفروقات الزكوية المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: الديون المعدومة.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/١) بتأييد المصلحة في إضافة الديون المعدومة إلى وعاء الزكاة.
استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن طبيعة عمل الشركة هو إنتاج
رأي اللجنة
البند الثاني: السلف.
رأي اللجنة
البند الثالث: قروض.
رأي اللجنة
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل