استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1897
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي للأعوام 2002م و2003م. - يتعلق النزاع باحتساب نسبة أرباح تقديرية على خدمات شركة (ب) وفرض ضريبة على مدفوعات لجهات غير مقيمة (شركة (د) وشركة (و)) وغرامة التأخير. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضته موضوعاً فيما يخص نسب الأرباح وفرض الضريبة، وأيدت احتساب غرامة التأخير من تاريخ نهائية القرار.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص القرار
رقم القرار: 1897 سنة القرار: 1439هـ
الدخل الخاضع / غرامة – ضريبة دخل
المفتاح
الدخول الخاضعة للضريبة / غرامات تأخير على عم سداد ضريبة وإلغاؤها.
الموضوع
1- يحق للهيئة في حال عدم وجود حسابات يُعتمد عليها لدى المكلف تقدير قيمة الوعاء الضريبي للجهة غير المقيمة من مجموع الواردات العامة.
2- الفروقات الضريبية على الجهات غير المقيمة التي لم تستقر محاسبة المكلف على اساسها في السنوات السابقة تخضع للغرامة على فرق الضريبة المسددة من التاريخ الذي يكون فيه القرار نهائيا.
المبدأ
نص القرار
في يوم الاثنين الموافق 1439/7/16هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 9/11/1436هـ ، وقامت اللجنة
خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من فرع شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بالرياض رقم (7) لعام 1432هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للعامين 2002م و2003م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 9/3/1439هـ كل من : ... و و و و ... ، كما مثل المكلف : ... و و و ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف ، وما جاء بمذكرة الاستئناف , ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات ، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي :
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (7) لعام 1432هـ بموجب الخطاب رقم (32/1/25) بتاريخ 1432/3/17هـ ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (955) بتاريخ 1432/4/22هـ ، كما قدم ضماناً بنكياً بالمستحق عليه بموجب القرار الابتدائي وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المدة المقررة نظاماً، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية
البند الأول : احتساب نسبة أرباح تقديرية بواقع 20% على شركة (ب) نظير الخدمات الاستشارية .
قضى القرار الابتدائي في (ثانياً/1) بتأييد وجهة نظر الهيئة في احتساب نسبة أرباح تقديرية بواقع 20% على شركة (ب) نظير الخدمات الاستشارية .
استأنف المكلف القرار فيما قضى به حيال هذا البند وذكر أن شركة (أ) المحدودة هي فرع المملكة لشركة (ج) وهي شركة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين كمنولث جزر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- المنشور الدوري رقم (3) لعام 1379هـ
- المنشور الدوري رقم (5) لعام 1393هـ