استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف (شركة أ) على قرار لجنة الاعتراض

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1512 الصادر في العام 1437هـ
التاريخ الهجري
1437
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف (شركة أ) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بشأن ربط ضريبة جهات غير مقيمة على مدفوعات لجهات خارجية. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضت معظم طلبات المكلف الموضوعية، وألغت غرامة التأخير المفرضة على ضريبة الجهات غير المقيمة.

١٣/١

(القرار رقم ١٥١٢ الصادر في العام ١٤٣٧هـ)

في الاستئناف رقم (١٣٩٢/ض) لعام ١٤٣٣هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الأربعاء الموافق ١٥/١/١٤٣٧هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥/١/١٤٣٧هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٢٢) وتاريخ ١/١/١٤٣٧هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٥/١/١٤٣٧هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة أ (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (٢٥) لعام ١٤٣٣هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المبالغ المدفوعة من المكلف إلى جهات غير مقيمة خلال عام ٢٠٠٣م والفترة المنتهية في ٢٩/٧/٢٠٠٤م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٣/٢/١٤٣٦هـ كل من: ...و... كما مثل المكلف كل من: ...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة المكلف بنسخةٍ من قرارها رقم (٢٥) لعام ١٤٣٣هـ بموجب الخطاب رقم (٣/٢٥٧) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٣هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٣١٨) وتاريخ ١٢/٢٩/١٤٣٣هـ، كما قدم ما يفيد سداد المستحقات بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفةٍ خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:

الأول: ضريبة جهات غير مقيمة على المبالغ المدفوعة لشركة ب مقابل الخدمات الفنية خلال عام ٢٠٠٣م والفترة المنتهية في ٢٩/٧/٢٠٠٤م.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/أولًا/١) بتأييد المصلحة في فرض ضريبة الجهات غير المقيمة على الخدمات الفنية المقدمة

البند الثاني

رأي اللجنة

البند الرابع: نسبة الربح التقديري على

رأي اللجنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • القرار الوزاري رقم (1521)
  • المنشور الدوري رقم (3) لعام 1379هـ
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف (شركة أ) على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1437هـ | ريحان