استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1943
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي قضى بقبول اعتراض المكلف واعتماد صافي خسارته لعام 2010م كما في إقراره. - قضت اللجنة برفض استئناف الهيئة وتأييد القرار الابتدائي.

نص القرار

رقم القرار: 1943 سنة القرار: 1439هـ

| المفتاح | خسائر – زكاة. | | --- | --- | | الموضوع | الخسائر. |

تعفى من الضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الاوراق المالية المتداولة بشرط ان تكون عملية البيع تمت وفقاً لنظام السوق المالي في المملكة وألا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام.

نص القرار

في يوم الاثنين الموافق 1439/10/25هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم (8) لعام 1437هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة (المكلف) على شركة ... (4/8 م حتى 31/12/2013م).

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/7/11هـ كل من: ... و... و... و... ولم يحضر المكلف أو من يمثله ولم يقدم طلباً بالتأجيل أو اعتذار عن عدم الحضور.

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية

أخطرت

الناحية الموضوعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1439هـ | ريحان