استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- القرار رقم 1920 الصادر في عام 1439هـ
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي قضى بحسم الاستثمارات في أوراق مالية باعتبارها عروض قنية من الوعاء الزكوي. - قضت اللجنة برفض الاستئناف وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم1 قسمًا
القرار رقم (1920) الصادر في العام 1439هـ في الاستئناف رقم (1635/ز) لعام 1435هـ الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافق 1439/8/21هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) وتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ
- نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هـ