استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- القرار رقم 1831 الصادر في العام 1439هـ
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة بشأن الربط الضريبي على شركة (أ) (المكلف) لعامي 2007م و2008م. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار الابتدائي الذي قضى بإعادة حساب الربح التقديري لحصة الشريكين الأجنبيين عن عام 2008م حتى تاريخ تخارجهما في 2008/7/27م.
محتويات الحكم1 قسمًا
(القرار رقم (1831) الصادر في العام 1439هـ)
في الاستئناف رقم (1833/ض) لعام 1436هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/3/9هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) وتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة
في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (27) لعام 1436هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة على شركة (أ) (المكلف) لعامي 2007م و2008م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/12/22هـ كل من: ……………، ولم يحضر المكلف أو من يمثله جلسة الاستماع والمناقشة ولم يقدم طلب بالتأجيل أو اعتذار عن عدم الحضور بالرغم من تبليغه بموعد الجلسة.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من الهيئة، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام امساك الدفاتر والقواعد المحاسبية