استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
القرار رقم 1884 الصادر في عام 1439هـ
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بشأن الربط الزكوي لشركة (المكلف) عن عام 2008م. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً وتأييده موضوعاً بإضافة مبلغ 12,676,703 ريال من بند الدائنون إلى الوعاء الزكوي للمكلف، وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.

1/4

القرار رقم (1884) الصادر في العام 1439هـ

في الاستئناف رقم (1749/ز) لعام 1436هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/6/24هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) وتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار — هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي 1439هـ | ريحان