استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1637
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة بشأن حسم الدفعات المقدمة للمقاولين من الوعاء الزكوي للمكلف. - قضت اللجنة برفض استئناف الهيئة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من أحقية المكلف في حسم الدفعات المقدمة من وعائه الزكوي.

نص القرار

رقم القرار: 1637 سنة القرار: 1438

| المفتاح | | --- | | الموضوع | | المبدأ |

نص القرار

في يوم الإثنين الموافق 1438/1/23هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) بتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة (الهيئة العامة للزكاة والدخل حاليًا) قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (2) لعام

الناحية الشكلية

الناحية الموضوعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • تعميم الهيئة رقم (1/35)
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1438هـ | ريحان