استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من فرع بنك (أ) على قرار لجنة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1690 الصادر في العام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من فرع بنك (أ) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للأعوام من 2005م حتى 2009م. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييده في عدة بنود (عوائد القروض للمركز الرئيس، المكافآت، المصروفات المتنوعة، ضريبة الاستقطاع لأقل من 90 يوماً) ورفضه في بنود أخرى (التأمينات الاجتماعية، غرامة عدم تقديم الإقرار، غرامة تأخير ضريبة الاستقطاع لأكثر من 90 يوماً).
محتويات الحكم5 قسمًا
١٠/١
(القرار رقم ١٦٩٠ الصادر في العام ١٤٣٨هـ)
في الاستئناف رقم (١٥٦٦/ض) لعام ١٤٣٥هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٨/٥/١٦هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من فرع بنك (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (٤٨) لعام ١٤٣٤هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للأعوام من ٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٩م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٧/٨/٣هـ كل من: ... و...و...، كما مثل المكلف كل من: ... و...و...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (٤٨) لعام ١٤٣٤هـ بموجب الخطاب رقم (٢/٢٦٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢هـ، وقدم المكلف استئنافه وفيد لدى هذه اللجنة برقم (٣٤٧) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، كما قدم ما يفيد سداد الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: خضوع المكلف للضريبة للأعوام من ٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٩م.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/١) برفض اعتراض فرع البنك على إخضاعه لضريبة الدخل بدلًا من الزكاة، للحيثيات الواردة في القرار.
استأنف المكلف هذا البند من القرار، وأثناء جلسة الاستماع والمناقشة أفاد ممثلو المكلف أن هذا البند محل اتفاق مع الهيئة ولا خلاف عليه، وبناءً عليه ترى اللجنة أن الخلاف بين الطرفين يُعد منتهيًا بموافقة المكلف على القرار الابتدائي المؤيد لإجراء الهيئة.
البند الثاني: عوائد القروض المدفوعة إلى المركز الرئيس للأعوام من ٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٩م. قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/٢) برفض اعتراض فرع البنك على استبعاد العمولات المدفوعة للمركز الرئيس وإخضاعها لضريبة الدخل للأعوام من ٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٩م، للحيزيات
رأي اللجنة
البند السابع: المصروفات المتنوعة لعام ٢٠٠٧م.
البند الثامن: الخسائر المتراكمة للأعوام من ٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٩م.
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام العمل والعمال
- قرار وزير المالية
- قرار وزير المالية
- قرار وزير المالية
- قرار وزير المالية
- قرار وزير المالية
- قرار وزير المالية