استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1934
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بشأن إضافة الدفعات المقدمة على حساب العقود إلى وعائه الزكوي للأعوام من 2009م حتى 2011م. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص القرار
| رقم القرار: 1934 | | --- | | سنة القرار: 1439هـ |
| مصروفات - زكاة. | | --- | | المصاريف. | | الدفعات المقدمة التي حال عليها الحول تعد رصيداً دائناً، وتدخل ضمن عناصر الوعاء الزكوي. |
| المفتاح | | --- | | الموضوع | | المبدأ |
نص القرار
في يوم الاثنين الموافق 1439/9/20هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) بتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة ... (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض رقم (2) لعام 1437هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للأعوام من 2009م حتى 2011م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/7/18هـ كل من: ...و. كما مثل المكلف: ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
1049
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (2) لعام 1437هـ بموجب الخطاب رقم (1437/2/22) بتاريخ 1437/1/27هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (130) بتاريخ 1437/3/24هـ، كما قدم ما يفيد سداد المبالغ المستحقة عليه بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المدة المقررة نظاماً، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية
بند: فرض زكاة على الدفعات المقدمة على حساب العقود.
قضى القرار الابتدائي في (ثانيا/1) برفض اعتراض المكلف على بند فرض زكاة على الدفعات المقدمة على حساب العقود للحيزيات الواردة في القرار.
استأنف المكلف
منطوق القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل