استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف (بنك) على قرار لجنة

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1723
التاريخ الهجري
1438

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف (بنك) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (8) لعام 1435هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة على المكلف لعامي 2008م و2009م. - تضمن الاستئناف خمسة بنود: الأتعاب الاستشارية والمهنية، تأمين حوادث سفر، مصاريف التشغيل الأخرى، ضريبة الاستقطاع على عمولة الودائع بين البنوك، وغرامة التأخير. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد استئناف المكلف في البنود الأول والثاني والثالث، وانتهاء الخلاف في جزء من البند الرابع، ورفض الاستئناف في جزء من البند الخامس.

نص القرار

1723: رقم القرار 1438: سنة القرار

المعتاج

الميدأ

1. تقديم المكلف المستندات المؤيدة لما قام به من مصروفات ضرورية أو عادية لتحقيق الدخل، يقتضي حسم تلك المصروفات من الوعاء، ولا يجوز للهيئة حينها تعديل نتيجة الحسابات.

2. عدم سداد المكلف للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.

نص القرار

في يوم الإثنين الموافق 1438/7/13هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من البنك (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (8) لعام 1435هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف لعامي 2008م و2009م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/3/29هـ كل من: ..., كما مثل المكلف...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أُخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (8) لعام 1435هـ بموجب الخطاب رقم (2/30) بتاريخ 1435/3/13هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (402) بتاريخ 1435/5/9هـ، كما قدم ضماناً بنكيًا بالمبالغ المستحقة عليه بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: استبعاد الأتعاب الاستشارية والمهنية.

قضى القرار الابتدائي في (ثانيا/1) برفض اعتراض البنك على استبعاد الأتعاب الاستشارية والمهنية للحيزيات الواردة في القرار.

استأنف المكلف القرار فيما قضى به حيال هذا البند وذكر أنه طالب بخصم الأتعاب المهنية والاستشارية في الإقرارات الزكوية/الضريبية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2008م و2009م، وأنه أورد في هذه الإقرارات تفاصيل الجهات المستفيدة من حيث المبلغ المدفوع وذلك بموجب الكشف رقم (6) من الإقرارات، إلا أنه تم تجميع بعض المبالغ الصغيرة المدفوعة إلى جهات استشارية متنوعة تحت مسمى "جهات أخرى متنوعة" في الكشف رقم (6) وعند إجراء الربط

البند الثاني: استبعاد تأمين حوادث سفر.

منطوق القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • قرار وزير المالية رقم (1776)
  • قرار وزير المالية رقم (5/185)
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف (بنك) على قرار لجنة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1438هـ | ريحان