استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1464
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي للأعوام 2006-2008م، ويتعلق بضريبة الاستقطاع على خدمات فنية واستشارية مدفوعة لجهات غير مقيمة وغرامة التأخير. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي في فرض ضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وغرامة التأخير.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص القرار
| 1464: رقم القرار | | --- | | 1436: سنة القرار |
| ضريبة استقطاع / غرامة - ضريبة الدخل. | | --- | | ضريبة خدمات فنية / غرامة عدم سداد ضريبة. | | تصنيف الأعمال ضمن الاستئناف ضمن الخدمات الفنية والاستشارية الواردة بالمادة 63 من اللائحة التنفيذية يترتب عليه خضوعها لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%. |
| المفتاح | | --- | | الموضوع | | المبدأ |
نص القرار
في يوم الإثنين الموافق 1436/2/2هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 1432/6/6هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (5) لعام 1433هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من 2006م حتى 2008م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1435/6/23هـ كل من: و...و...و...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (5) لعام 1433هـ بموجب الخطاب رقم (2/25) بتاريخ 1433/4/3هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (101) بتاريخ 1433/5/1هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من البنك ب برقم ... بتاريخ 1433/4/28هـ بمبلغ (88,681,117) ريال لقاء الفروقات الزكوية وغرامة التأخير المحتسبة على ضريبة الاستقطاع المستحقة بموجب القرار الابتدائي للأعوام من 2006م حتى 2008م، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
البند الأول: ضريبة الاستقطاع للأعوام من 2006م حتى 2008م.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/3) برفض اعتراض الشركة على فرض ضريبة الاستقطاع على الخدمات خارج المملكة للحيزيات الواردة في القرار.
استأنف المكلف هذا البند من القرار مبديًا عدم موافقته على فرض ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعة إلى جهات غير مقيمة مقابل خدمات تم تنفيذها بالكامل خارج المملكة للأسباب التالية:
- إن النظام الضريبي يقوم على مفهوم أن المملكة هي الأراضي التي يتم تطبيق النظام
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل