استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف (بنك) على قرار لجنة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1709
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف (بنك) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بخصوص الربط الزكوي للأعوام 2005-2007م. - تناولت اللجنة خمسة بنود: الأتعاب الاستشارية، تأمين حوادث السفر، مصاريف التشغيل الأخرى، القرض طويل الأجل، والاستثمارات طويلة الأجل. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وقبلته موضوعاً في بعض البنود ورفضته في البعض الآخر.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص القرار
1709: رقم القرار 1438: سنة القرار
| المفتاح | | --- | | الموضوع | | المبدأ |
| نص القرار | | --- | | في يوم الإثنين الموافق 1438/6/14 هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/14 هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) بتاريخ 1437/1/9 هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة (الهيئة العامة للزكاة والدخل حاليًا) قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21 هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15 هـ وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من البنك (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (7) لعام 1435 هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للأعوام المالية من 2005م حتى 2007م. |
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/3/29هـ كل من: ..., كما مثل المكلف: ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (7) لعام 1435هـ بموجب الخطاب رقم (2/26) بتاريخ 1435/3/6هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (398) بتاريخ 1435/5/5هـ، كما ضماناً بنكيًا بالمبالغ المستحقة عليه بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: استبعاد الأتعاب الاستشارية والمهنية.
قضى القرار الابتدائي في (ثانياً/1) برفض اعتراض البنك على بند استبعاد الأتعاب الاستشارية والمهنية للحيزيات الواردة في القرار.
استأنف المكلف القرار فيما قضى حيال هذا البند وذكر أنه طالب بخصم
رأي اللجنة
منطوق القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل