استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1500
التاريخ الهجري
1436
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2003م حتى 2006م. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضت استئناف المكلف في بند الأرصدة الدائنة شكلاً وتأييد القرار الابتدائي بعدم قبول الاعتراض، ورفضت استئنافه في بند فروقات الاستيراد موضوعاً وتأييد حساب الزكاة على الفروقات.

نص القرار

| 1500: رقم القرار | | --- | | 1436: سنة القرار |

| المفتاح | | --- | | الموضوع | | المبدأ |

نص القرار

في يوم الإثنين الموافق 1436/5/25هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 1432/6/6هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (6378) بتاريخ 1432/6/25هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استثنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ. وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض رقم (2) لعام 1434هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من 2003م حتى 2006م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1436/3/2هـ: ... كما مثل المكلف.

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (2) لعام 1434هـ بموجب الخطاب رقم (34/1/11) بتاريخ 1434/2/4هـ وقدم المكلف استثنائفه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (36) بتاريخ 1434/3/4هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من ب برقم ... ورقم ... بتاريخ 1434/3/3هـ بمبلغ (988,627) ريال ومبلغ (601,294) ريال، لقاء الفروقات الزكوية المستحقة بموجب القرار الابتدائي المذكور.

_وبسؤال ممثل المصلحة هل الضمانان البنكيان المقدمان تغطي المبلغ المطلوب بموجب القرار الابتدائي أفاد بأنها تغطي المبلغ المطلوب، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صلة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية

البند الأول: الناحية الشكلية للبند الخاص بالأرصدة الدائنة.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (أولًا/1) بعدم قبول

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1436هـ | ريحان