استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1485
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن فرض ضريبة استقطاع على عوائد قروض مدفوعة لجهة غير مقيمة. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء ضريبة الاستقطاع لوجود منشأة دائمة للجهة المتلقية في المملكة، وإلغاء غرامة التأخير لسقوط أصلها.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص القرار
1485: رقم القرار 1436: سنة القرار
| المفتاح | ضريبة دخل / غرامة - ضريبة الدخل. | | --- | --- | | الموضوع | ضريبة منشأة دائمة / غرامة عدم سداد ضريبة. |
1- المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة لجهة غير مقيمة لها منشأة دائمة داخل المملكة. 2- شرتت عليه عدم خضوع تلك المبالغ المدفوعة لضريبة الاستقطاع. 3- سقوط الأصل يستتبع سقوط الفرع وبالتالي إذا أُسقطت عن المكلف الضريبة المستحقة فإن ذلك يستتبع سقوط غرامة التأخير المترتبة عليها، ويترتب عليه إلغاء قرار الهيئة بفرض غرامة تأخير.
نص القرار
في يوم الإثنين الموافق 1436/4/6هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 1432/6/6هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (30) لعام 1433هـ بشأن الربط الضريبي (ضريبة الاستقطاع) الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من 2006م حتى 2009م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1436/2/25هـ كل من: ..., و..., و... كما مثل كما مثل المكلف.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (30) لعام 1433هـ بموجب الخطاب رقم (2/228) بتاريخ 1433/12/28هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (20) ب 1434/2/25تاريخ 1434/2/25هـ.
كما قدم مستندًا يفيد سداد مبلغ (7,512,071) ريال وبذلك يكون الاستئناف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية
البند الأول: ضريبة الاستقطاع على الفوائد البنكية.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً) برفض اعتراض الشركة فيما يخص ضريبة الاستقطاع التي حسبتها المصلحة على المبالغ المدفوعة ل(ب)بمملكة البحرين.
استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن اللجنة الابتدائية أيدت المصلحة في فرض ضريبة الاستقطاع وذكر أنه لا يوافق على هذا القرار للأسباب التالية:
1- أن المبالغ المستلمة من (ب) بمملكة
رأي اللجنة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام المرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم