استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1554
التاريخ الهجري
1437
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي التقديري الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للأعوام من 1415هـ حتى 1424هـ. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار الابتدائي بحساب الوعاء الزكوي على رأس المال الظاهر في السجل التجاري بالأسلوب التقديري.

نص القرار

رقم القرار: 1554 سنة القرار: 1437هـ

1554: قدم - ضريبة الدخل.

| المفتاح | | --- | | الموضوع | | المبدأ |

نص القرار

في يوم الإثنين الموافق 1437/4/29هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) بتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة، وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة أ (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (15) لعام 1434هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من 1415هـ حتى 1424هـ.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1437/4/17هـ كل من: ... و... و...، كما مثل المكلف ...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (15) لعام 1434هـ بموجب الخطاب رقم (2/82/ص ج) بتاريخ 1434/7/4هـ وتم استلامه من قبل مندوب المكلف بتاريخ 1434/7/25هـ طبقًا لإفادة

مكتب بريد المساعدية بمنطقة مكة المكرمة بخطابه رقم (71) بتاريخ 1437/4/24هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (204) بتاريخ 1434/8/24هـ، كما قدم مستندًا يفيد سداد مبلغ (4,315,554 ريال لقاء الفروقات الزكوية المستحقة بموجب القرار الابتدائي المذكور وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:

بند: الربط التقديري على رأس المال.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا) بتأييد المصلحة في الربط

منطوق القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1)
  • نظام ضريبة الدخل (الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3321)
  • القرار الوزاري رقم (340) لسنة 1370هـ
  • القرار الوزاري رقم (393) لسنة 1370هـ
  • نظام مصلحة الزكاة والدخل
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1437هـ | ريحان