استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1295
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة بشأن الربط الزكوي لعامي 2004م و2005م. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع أخذت بما قضى به القرار الابتدائي في بند المكافآت بنسبة 5%، وألغت القرار الابتدائي جزئياً في بنود الإيجارات (باستثناء سكن الشركاء) والإيراد غير المفصح عنه والأرباح المدورة، وصرفت النظر عن بند الحساب الجاري المدين.

نص القرار

رقم القرار: 1295 سنة القرار: 1434

| المفتاح | | --- | | أرباح / تعديل حسابات / مكافأة – الزكاة. | | أرباح مدورة (مرحلة) / تعديل حسابات تأمين / مكافأة عاملين. | | الموضوع | | المبدأ | | العبرة بتاريخ تحقق الحدث المالي وليس بعملية التحصيل في احتساب حولان الحول، ويترتب عليه إضافة الدفعات المقدمة للوعاء الزكوي متى تم قيدها وإثباتها في القوائم المالية. قيام المنشأة بالطعن على بند لم يكن محلاً للاعتراض أمام اللجنة الابتدائية، يترتب عليه صرف النظر عن بحث هذا البند أمام اللجنة الاستئنافية. الأرباح المدورة لا تضاف للوعاء الزكوي للمنشأة إذا تم توزيعها وإقفالها في الحساب الجاري للشركاء قبل حولان الحول. |

نص القرار

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الإثنين الموافق 1434/9/7هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 1432/6/6هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (6378) بتاريخ 1432/6/25هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (14) لعام 1430هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعامي 2004م و 2005م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1431/1/19هـ كل من: ..., كما مثل المكلف...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (14) لعام 1430هـ بموجب الخطاب رقم (2/78/ص ج) بتاريخ 1430/4/29هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (173) بتاريخ

رأي اللجنة

رأي اللجنة

منطوق القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام العمل
  • منشور المصلحة الدوري رقم (13) لعام 1376هـ
  • منشور المصلحة الدوري رقم (3) لعام 1389هـ
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1434هـ | ريحان