استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VTR-6-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة. - قضت اللجنة بالأغلبية برفض الاستئناف من الناحية الشكلية لتقديمه بعد المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً من استلام القرار الابتدائي.

ضريبة القيمة المضافة (VTR-2020-6) القرار رقم (V-12128-2020) الصادر في الدعوى رقم لجنة الفصل الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض

المفاتيح

- ضرائب - ضريبة القيمة المضافة - تقييم ضريبي - إعادة التقييم - عدم إخضاع عقد للنسبة الصفرية - غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خطأ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن التقييم النهائي للفترة الضريبية المتعلقة بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وعلى غرامتي الخطأ في الإقرار، والتأخر في السداد - أجابت الهيئة بأنه وبعد مراجعة إقرار المدعية عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، تبيّن للهيئة عدم صحته، وعليه تم تعديل إقرار المدعية الضريبي وإصدار إشعار تقييم نهائي، ونظرًا لوجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامة تقديم إقرار ضريبي خطأ، وغرامة التأخر في السداد - دلت النصوص النظامية على أنه يُشترط لاحتساب النسبة الصفرية لضريبة القيمة المضافة: أ- أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل ٣٠ من مايو ٢٠١٧م. ب- أن يحقّ للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة. ج- أن يقدّم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد - كل مكلف قدّم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًا خطأ ترتب عليه خطأ في احتساب الضريبة أقل من المستحَقّ، يجب معاقبته بغرامة تقديم إقرار ضريبي خطأ المقرّرة نظامًا - عدم سداد المدعي الضريبة المستحقة في موعدها نتيجة الإقرار الضريبي الخطأ، يوجب معاقبته بغرامة التأخر في السداد المقرّرة نظامًا - ثبت للدائرة أن مدة العقد المختلف فيه هي (٣) سنوات، وفق ما ورد في العقد المبرّم في ١٤/١٠/٢٠١٩م في البند الثاني منه، وأن تنفيذ العقد بشروطه الفنية والمالية إلزامي على طرفَي العقد في السنة الأولى فقط، والتي من المفترض انتهاؤها في ١٤/٩/٢٠١٧م، وقيد استمرار مدة العقد إلى السنتين التاليتين بشرط طلب العميل تجديده وبشروط مالية جديدة، وهو ما تم بالفعل في تاريخ ١٤/١٠/٢٠١٧م بطلب العميل تجديده بشروط مالية جديدة، بما يوضّح أنه بتجديد العقد ينقضي معه إخضاعه للنسبة الصفرية وتطبيق الأحكام

المستند

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان