استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1474
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة عن عامي 2005م و2006م. - قضت اللجنة بالأغلبية برفض الاستئناف من الناحية الشكلية لعدم تقديم المكلف ما يثبت تقديم استئنافه خلال المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ استلام القرار الابتدائي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص القرار
1474: رقم القرار 1436: سنة القرار
| المفتاح | | --- | | الموضوع | | المبدأ |
نص القرار
في يوم الإثنين الموافق 1436/2/30 هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 1432/6/6 هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (6378) بتاريخ 1432/6/25 هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21 هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري رقم (340)
- القرار الوزاري رقم (393)
- القرار الوزاري رقم (393)